قالت دار الإفتاء، إن الأمر واسعٌ في مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به، والخلاف فيها قريبٌ، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مُطلقًا في قوله تعالى: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ» [النساء: 103].
وأوضحت أن المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، وقد وَرَدَ في السُّنَّة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة، فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْا-: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ»، وفي لفظ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ».
وأضافت: فمَن أخذ مِن العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومَن تَأَوَّلَه على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين.
0 تعليقات